س
|
ج
|
- هل يسمح بتسجيل اصحاب الشركات او الشركاء؟
|
لا يجوز تسجيل صاحب العمل أو شركاء جميع أنواع الشركات باستثناء الشركات المساهمة العامة، علما بأن الهيئة تدرس مشروع التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة ومن في حكمهم. |
- كيفة الحصول على إستمارة التسجيل؟
|
يمكن الحصول على استمارة التسجيل من المقر الرئيسي للهيئة او اي فرع من فروعها، كما يمكن الحصول على الاستمارة عن طريق شبكة الانترنيت. |
- متى يتم تسجيل العامل؟
|
يجب تبليغ الهيئة بتسجيل العامل او انهاء خدماته خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ انهاء العقد او الالتحاق بالشركة، وفي حالة التأخير عن هذا الموعد فسوف تفرض مبالغ أضافية عن التأخير قيمتها 5 ريال عن كل شهر. |
- قد تتأخر إجراءات تقديم إستمارة تسجيل العامل اكثر من 15 يوم عن تاريخ الالتحاق لاول مرة وذلك لاسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، وهذا التأخير قد يؤدي الى مبالغ أضافية. كيف يمكن تجنب مثل هذه الغرامة؟
|
يمكن صاحب العمل مراجعة الهيئة والتقدم بطلب تسجيل العامل للحصول على ختم المراجعة فقط لحين الانتهاء من باقي الاجراءات وبالتالي تفادي المبالغ الإضافية على التأخير في تسجيل العامل بالهيئة. |
- ما هي بطاقة رقم التأمين الثابت؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟
|
يتم إصدار بطاقة رقم التأمين الدائمية لكل مؤمن عليه بالهيئة وهي بطاقة توضح بيانات العامل. وعلى مندوب صاحب العمل المخول له بإستلام البطاقات إستخراج البطاقة لكافة العاملين المؤمن عليهم المستمرين بالخدمة. أما إذا كان المؤمن عليه انتهت خدماته فيمكنه مراجعة الهيئة لإستخراج البطاقة شخصيا. |